الضوابط العامة لصرف مكافأة الأعمال الممتازة:

1 – أن يكون الموظف حاصلا على تقرير بدرجة ممتاز عن آخر سنة.
2 – أن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية للإداريين، والعام الدراسي الذي تم فيه تقويم كفاءة الهيئة التعليمية والعاملين بالمدارس والمعاهد.
3 – يشترط ألا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 150 يوما خلال السنة الميلادية للإداريين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية التابعة لها، يشترط ألا تقل مدة الدوام الفعلية عن 130 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية وبذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل وكافة الإجازات أيا كان نوعها ومدتها.
4 – أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة.
5 – تصرف مكافآت الأعمال الممتازة لمن انتهت خدماتهم بعد انتهاء سنة التقييم بالإحالة للتقاعد أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة.
6 – عدم صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حالة صدور عقوبات تأديبية/ ما لم يتم محوها وفقا للمقرر قانونا للعمل ونظام الخدمة المدنية.
7 – يجب توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الأول بميزانيات يسمح بتغطية صرف هذه المكافأة.
ثانيا: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.

عن المحرر

شاهد أيضاً

معلم نت | الحويلة : تخصيص مدرستين للفئات الخاصة في مدينة صباح الأحمد

معلم نت | أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة عن استلام وتخصيص مدرستين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.