كيف أتظلم كمعلم من قرار إداري مخالف للقواعد والنظم والتعاميم الوزارية ومواعيدها ؟

1- التظلم من القرار الإداري وكقاعدة عامة يحسب مواعيده من تاريخ علم المعلم به علما قانونيا سواء بإخطاره بالقرار أو بعلمه الشخصي.
2- وبخصوص المواعيد فإن التظلم من القرار الإداري يجب تقديمه إلى جهة الإدارة خلال مدة ستين يوما.
3- وفي حالة رفض جهة الإدارة للتظلم يتم الطعن عليه بالإلغاء خلال ستين يوما أمام المحكمة الكلية الدائرة الإدارية) – وفي حالة عدم رد جهة الإدارة على التظلم ننتظر مرور ستين يوما فيكون قرار الإدارة بالرفض حكما وعليه يُحسب ستين يوما أخرى خلالها يتم الطعن عليه بالإلغاء أمام المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية).
4 – وهذه هي المواعيد الأساسية للطعون والتظلم على القرارات الإدارية ويستثنى من ذلك ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في بعض الحالات ومن أمثلتها مدة خمسة عشر يوما من إبلاغ المعلم بقرار فصله لحصوله على تقريرين بدرجة ضعيف خلال سنة

عن المحرر

شاهد أيضاً

الطعن في تقرير الكفاءة

الجهة الإدارية المباشرة لها السلطة الكاملة في وضع التقرير دون تدخل من الموظف، ولا يحق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.